الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (٢) (وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (٥) (وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ (٨) وفي رواية: (لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ) (فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ) (فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) (وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا , فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ - عزَّ وجل - يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " ) حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط لُقَطَةُ الْحَرَم (خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: ( "لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ" ) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (١٣) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" ) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إِلَّا الْإِذْخِرَ) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (٢٣) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ" )

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.