الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بيع ما لم يقبض حكم بيع ما لم يقبض (ت عن عبد الله بن عمرو السهمي
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ "