الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ" الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع (خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (ك طب) , وَعَنْ رافع بن خديج - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ" وفي رواية: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ"