مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ولا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما غير رمضان، إلا بإذنه "وقرئ عليه هذا الحديث عن أبا الزناد عن موسى بن أبي عثمان التبان عن سعيد مولى المغيرة بن شعبة عن أبو هريرة الدوسي
٧٣٤٣ -" وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ "وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)