مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عفان بن مسلم الباهلي عن حماد بن سلمة البصري عن داود بن أبي هند القشيري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا" (١)
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا" (١)