الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ , وَلَا يَخْطُبُ " مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم (خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (٣) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (وَوَجْهَهُ) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) وفي رواية:" فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ "