الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جواز صلاة النفل في أوقات الكراهة في الحرم (حم عن مجاهد عن أخذ أبو ذر - رضي الله عنه - بحلقة باب الكعبة
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ"