الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حكم الصوم بعد نصف شعبان (د جة حب عن أبو هريرة الدوسي

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلَا تَصُومُوا) (حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ" ) وفي رواية : "لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ" صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال (م) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ , ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ , كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" (ن جة حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ( "صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ , بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ) (بَعْدَ الْفِطْرِ) (بِشَهْرَيْنِ , فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ) ( {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} " ) وفي رواية: "جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ , تَمَامُ السَّنَةِ" صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ" , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ , قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.