الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من يصلى عليه الصلاة على السقط إذا استهل وتحرك (ت د عن al-Mughira ibn Shu'ba
الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (٢) (وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا) (قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ , أَوْ يَعْطِسَ" )