إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ , فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ) (ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ , فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ , فَلْيَسْجُدْ) (سَجْدَتَيْ السَّهْوِ) (وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ) (فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ , وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ" ) وفي رواية : ( "فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ" ) (حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ , فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ" (د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: "لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ "