الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حكم توطن المكان في المسجد للصلاة أو العلم ونحوه (كر عن أبو الدرداء الرهاوي
يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ , وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ , وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ) (الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ) (فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ" )