السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الفقيه عن أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ النَّيْسَابُورِيُّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، وَأَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، ثِقَةٌ، بَقِيَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَل عن Muhammad bin Yazid عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر القرشي عن نافع مولى ابن عمر عن ibn Umar
٢١٣٩٣- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ القَطَّانُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّه إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ.