لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبدِ الرَّحمَنِ: تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَتحْلِفُ يَهُودُ. أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» كَمَا مَضَى فِي كِتَابِ القَسَامَةِ. ٢٠٧٧٠- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وحَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، وَالثَّقَفِيُّ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، عَن سَهْلِ بن أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: بَدَأَ الأَنصَارِيَّيْنِ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا رَدَّ الأَيْمَانَ عَلَى يَهُودَ. ٢٠٧٧١- قَالَ: وَأَنبَأَنا مَالِكٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: أَمَا رِوَايَةُ مَالِكِ بن أَنَسٍ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ فَإِنَّهَا فِي المُوَطَّأَ هَكَذَا مُرْسَلَةٌ. ٢٠٧٧٢- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبدِ الوَهَّابِ بن عَبدِ المَجِيدِ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهَا هَكَذَا فِي المَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهَا مَوْصُولَةٌ كما. ٢٠٧٧٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ (ح) قَالَ: وَأَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَنبَأَنا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحيَى بن سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بن يَسَارٍ، عَن سَهْلِ بن أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن سَهْلٍ الأَنصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بن مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبدُ اللهِ بن سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبدُ الرَّحمَنِ بن سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَذَهَبَ عَبدُ الرَّحمَنِ أَخُو المَقْتُولِ لَيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الكُبرَ، الكُبرَ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَذَكَرَوا لَهُ شَأْنَ عَبدِ اللهِ بن سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ نَحْضُرْ، وَلَمْ نَشْهَدْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ: فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ عِنْدِهِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن المُثَنَّى، عَن عَبدِ الوَهَّابِ. وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَن الثَّقَفِيِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِطُولِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، وَحَمَّادُ بن زَيْدٍ، وَبِشْرُ بن المُفَضَّلِ وَغَيْرُهُمْ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ. ٢٠٧٧٤- وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّ رِوَايَةَ الجَمَاعَةِ عَنْهُ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَفَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ قَالَ: أَفَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ؟ قَالُوا: كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ؟ وَذَكَرَ الحَدِيثَ. أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ، أَنبَأَنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ، عَن سَهْلِ بن أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن سَهْلٍ الأَنصَارِيَّ، وُجِدَ فِي قَلِيبٍ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَدَأَ بِأَيْمَانِ اليَهُودِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الأَنصَارِيَّيْنِ، وَهُوَ خِلاَفُ رِوَايَةِ الجَمَاعَةِ، وَالجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالحِفْظِ مِنَ الوَاحِدِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَهُنَا عَلَى حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ، وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ مُسْلِمُ بن الحَجَّاجِ، فَأَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي كِتَابِهِ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ الجَمَاعَةِ دُونَ سِيَاقِ مَتْنِهِ. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ القَسَامَةِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لاَ يُثْبِتُ: أَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الأَنصَارِيِّينِ فِي الأَيْمَانِ أَوْ يَهُودَ؟ فَيُقَالُ فِي الحَدِيثِ: إِنَّهُ قَدَّمَ الأَنصَارِيِّينِ فَيَقُولُ: فَهُوَ ذَاكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ وَلَمْ يَشُكَّ دُونَ مَنْ شَكَّ، وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا عَدَدٌ كُلُّهُمْ حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٢٠٧٧٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا مَالِكُ بن أَنَسٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بن لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنَزَّي مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه لِلَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا مِنَ الأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلآخَرِينَ: احْلِفُوا أَنْتُمْ، فَأَبَوْا. زَادَ أَبو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ: قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اليَمِينَ عَلَى الأَنصَارِيِّينِ يَسْتَحِقُّونَ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا حَوَّلَهَا عَلَى اليَهُودِ يُبَرَّؤُونَ بِهَا، وَرَأَى عُمَرُ رَضيَ الله عَنه اليَمِينَ عَلَى اللَّيْثِيِّينَ يُبَرَّؤُونَ بِهَا، فَلَمَّا أَبَوْا حَوَّلَهَا عَلَى الجُهَنِيِّينَ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا، فَكُلُّ هَذَا تَحْوِيلُ يَمِينٍ مِنْ مَوْضِعٍ قَدْ رُئيتْ فِيهِ، إِلَى المَوْضِعِ الَّذِي يُخَالِفُهُ. فَبِهَذَا وَمَا أَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا يَحْكُونه عَن مُفْتِيهِمْ وَحُكَّامِهِمْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا قُلْنَا فِي رَدِّ اليَمِينِ. ٢٠٧٧٦- أَنْبَأَنِي أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، إِجَازَةً فِيمَا لَمْ يُقْرَأْ عَلَيْهِ مِنَ المُسْتَدْرَكِ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ العَنَزِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الدِّمَشْقِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ عُثمَانُ بن عُبْدُوسِ بن مَحْفُوظٍ الفَقِيهُ الجَنْزرُوذِيُّ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ يَحيَى بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ مُحَمَّدُ بن المُنْذِرِ بن سَعِيدٍ الهَرَوِيُّ شَكرٌ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن عَبدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بن أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مَسْرُوقٍ، عَن إِسْحَاقَ بن الفُرَاتِ، عَن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: رَدَّ اليَمِينَ عَلَى طَالِبِ الحَقِّ. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الدِّمَشْقِيُّ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَالاِعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى، والله أَعلَم. ٢٠٧٧٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن هَارُونَ، عَن عُثمَانَ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا مَسْلَمَةُ بن عَلْقَمَةَ، عَن دَاوُدَ، عَن الشَّعْبِيِّ، أَنَّ المِقْدَادَ، اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثمَانَ بن عَفَّانَ سَبْعَةَ ألف دِرْهَمٍ، فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ ألف ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ المِقْدَادَ سَبْعَةَ ألف دِرْ هَمٍ، فَقَالَ المِقْدَادُ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ ألف، فَقَالَ المِقْدَادُ: أَحْلِفْهُ أَنَّهَا سَبْعَةُ ألف، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْصَفَكَ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْ مَا أَعْطَاكَ، قَالَ: وَذَكَرَ الحَدِيثَ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، إِلاَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَهُوَ مَعَ مَا رُوِّينَا عَن عُمَرَ فِي القَسَامَةِ يُؤَكِّدُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِيمَا اجْتَمَعَا فِيهِ مِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فِي رَدِّ اليَمِينِ عَلَى المُدَّعِي، وَفِي هَذَا المُرْسَلِ زِيَادَةُ مَذْهَبِ عُثمَانَ وَالمِقْدَادِ رَضيَ الله عَنهمَا، والله أَعلَم. ٢٠٧٧٨- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بن عَبدِ اللهِ بن ضُمَيْرَةَ بن أَبِي ضُمَيْرَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: اليَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المُدَّعِي.***