السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عَن عَامِرٍ، عَن عُمَرَ، وَهُو عَن عُمَرُ مُنْقَطِعٌ، وَالمَحْفُوظُ عَن عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ. ١٦٤٤١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن إِدْرِيسَ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلاَ عَبدًا، وَلاَ صُلْحًا، وَلاَ اعْتِرَافًا. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: وَلاَ عَبدًا، فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ العَبدُ حُرًّا، يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلاَهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبدِهِ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ، حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ عَن أَبِيهِ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلاَ صُلْحًا، وَلاَ اعْتِرَافًا، وَلاَ مَا جَنَى المَمْلُوكُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ العَبدُ يُجْنَى عَلَيْهِ، يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الجَانِي شَيْءٌ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَصْمَعِيُّ، وَلاَ يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ المَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الكَلاَمُ لاَ تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَن عَبدٍ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَلَيْهِ كَلاَمُ العَرَبِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا القَوْلُ لاَ يَصِحُّ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، وَإِنَّمَا يَصِحُّ، عَن الشَّعْبِيِّ وَالرِّوَايَةُ فِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ. ١٦٤٤٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلاَ صُلْحًا، وَلاَ اعْتِرَافًا، وَلاَ مَا جَنَى المَمْلُوكُ قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ اللَّيْثُ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ. ١٦٤٤٣- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا بَحْرٌ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَنَسٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ عَقْلٌ مِنْ قَتْلِ العَمْدِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الخَطَأَ. ١٦٤٤٤- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَنَسٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ العَمْدِ إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ العَاقِلَةُ عَن طِيبِ النَّفْسِ. ١٦٤٤٥- قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي يَحيَى بن سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ يَحيَى: وَلَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ إِلاَّ عَلَى ذَلِكَ. ١٦٤٤٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بن مِينَا، قَالاَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ، مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ تَحْمِلُ العَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا، وَلاَ بِصُلْحٍ، وَلاَ اعْتِرَافٍ، وَلاَ مَا جَنَى المَمْلُوكُ، إِلاَّ أَنْ يُحِبُّوا ذَلِكَ طَوْلاً مِنْهُمْ. ١٦٤٤٧- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بن عِيَاضٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بن عُبَيدٍ، عَن مُجَاهِدِ بن جَبْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: العَبدُ لاَ يُغَرِّمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ المَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ العَبدِ فَلاَ يُزَادُ لَهُ. وَرُوِّينَاهُ عَن فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ: عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.