السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الأردستاني عن أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد الجوهري عن علي بن الحسن عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الزبير بن عدي الهمداني عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل عن لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله عن هي واحدة وهو أحق بها
١٥١٩١- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ أَحمَدُ بن عَمْرٍو العِرَاقِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن الزُّبَيْرِ بن عَدِيٍّ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.