السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن أحمد الشيرازي عن أحمد بن عبيد الصفار عن إبراهيم بن عبد السلام عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن محمد بن أبي ذئب العامري عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن محمد بن المنكدر القرشي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه عن لا طلاق قبل النكاح
يَقُولُ: لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكُ أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ القَزَّازُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَذَكَرَهُ. وَخَالَفَهُ أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فَرَوَاهُ: