السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:علي بن أحمد الشيرازي عن أحمد بن عبيد الصفار عن محمد بن محمد بن حيان التمار عن عياش بن الوليد الرقام عن ليث عن Yazid bin Abi Habib عن al-'Aswad bin Khyr Abu al-Khyr عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج
الإسناد 2:البخاري في

الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ يُرَوَى عَنْهُ: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، وَمُفَسَّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ. ١٤٥٤٥- أَخبَرناهُ أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن خُرَيْمٍ القَزَّازُ، حَدَّثنا هِشَامُ بن خَالِدٍ، حَدَّثنا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ، عَن كَثِيرِ بن عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ, عَن كَثِيرٍ. وَرُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. ١٤٥٤٦- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا ابْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَسُفيَانُ بن حَمْزَةَ، عَن كَثِيرِ بن زَيْدٍ، عَن الوَلِيدِ بن رَبَاحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الحَقَّ. لَفْظُ سُفيَانَ بن حَمْزَةَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ ضَعِيفٍ عَن عَائِشَةَ, وَعَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ مَرْفُوعًا. ١٤٥٤٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَبدِ اللهِ بن زُرَارَةَ، حَدَّثنا عَبدُ العَزِيزِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الجَزَرِيُّ، عَن خُصَيْفٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الحَقَّ. قَالَ خُصَيْفٌ، وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بن أَبِي رَبَاحٍ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الحَقَّ مِنْ ذَلِكَ. ١٤٥٤٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحُسَيْنُ بن الحَسَنِ بن أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثنا أَبو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، أَخبَرنا زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَن سَعْدِ بن إِبرَاهِيمَ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن مُوسَى. ١٤٥٤٩- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الحَارِثِ، عَن كَثِيرِ بن فَرْقَدٍ، عَن سَعِيدِ بن عُبَيدِ بن السَّبّاقِ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه الشَّرْطَ، وَقَالَ: المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَرُوِيَ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه بِخِلاَفِهِ. ١٤٥٥٠- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدِ بن الصَّفَّارِ، وَأَبو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، قَالاَ: حَدَّثنا سَعْدَانُ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن يَزِيدَ بن يَزِيدَ بن جَابِرٍ، عَن إِسماعِيلَ بن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي المُهَاجِرِ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَهَا دَارُهَا فقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِذًا يُطَلِّقْنَنَا قَالَ: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. الرِّوَايَةُ الأُولَى أَشْبَهُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ. ١٤٥٥١- أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ (ح) وَأَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ الصَّفَّارُ، وَأَبو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالُوا: حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن المِنْهَالِ بن عَمْرٍو، عَن عَبَّادِ بن عَبدِ اللهِ الأَسَدِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا. ١٤٥٥٢- أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ (ح) وَأَخبَرنا ابْنُ بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ الصَّفَّارُ، وَأَبو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالُوا: حَدَّثنا سَعْدَانُ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. ١٤٥٥٣- قَالَ سُفيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ. ١٤٥٥٤- وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ سُئِلَ عَن المَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ. وَرُوِّينَا، عَن الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: زَوْجُهَا دَارُهَا. وَرُوِّينَا عَن عَمْرِو بن العَاصِ أَنَّهُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُوفىَ لَهَا بِشَرْطِهَا، وَقَوْلُ الجَمَاعَةِ أَوْلَى. ١٤٥٥٥- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَخبَرنا قَبِيصَةُ بن عُقْبَةَ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الفُرْقَةَ وَالجِمَاعَ بِيَدِهَا فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالفِرَاقُ وَالجِمَاعُ بِيَدِكَ. قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا إِنْ لَمْ أَجِيءْ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ لِي نِكَاحٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. ١٤٥٥٦- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ، أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ المَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الجِمَاعَ وَالفُرْقَةَ، فَقِيلَ لَهُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، وَوَلَّيْتَ الحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ فَقَضَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَبِيَدِهِ الجِمَاعَ وَالفُرْقَةَ. ١٤٥٥٧- ورَواه إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ عَن عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلاَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الفُرْقَةَ وَالجِمَاعَ، وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ، فَقَالاَ: عَمِيتَ، عَن السُّنَّةِ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الفِرَاقُ وَالجِمَاعُ. أَخبَرناهُ أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ فَذَكَرَهُ. وَفِي هَذَا إِرْسَالٌ بَيْنَ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ وَمَنْ فَوْقَهُ. ١٤٥٥٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَعُبَيدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا ابْنُ الزُّبَيْرِ، عَن القَاسِمِ، مَوْلَى خَالِدِ بن يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ، عَن أَبِي أُمَامَةَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ حَيْثُمَا كَانُوا، إِلاَّ نِسَاءَ الأَنْصَارِ لاَ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلاَ يُخْرَجْنَ يَعْنِي مِنَ المَدِينَةِ. جَعْفَرُ بن الزُّبَيْرِ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.