السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي رحمه الله: إذا أثبت
نِكَاحَ الشِّرْكِ وَأَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يَجُزْ، والله أَعلَم إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ طَلاَقُ الشِّرْكِ.
نِكَاحَ الشِّرْكِ وَأَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يَجُزْ، والله أَعلَم إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ طَلاَقُ الشِّرْكِ.