السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

١٣٥٠٥- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بن البَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَن عُثمَانَ الشَّحَّامِ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ تُكْثِرُ الوَقِيعَةَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَتَشْتُمُهُ، فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا، فَلاَ تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَذَكَرَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَوَقَعَتْ فِيهِ قَالَ: فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى المِغْوَلِ، فَأَخَذْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا قَالَ: فَوَقَعَ طِفْلاَهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُتَضَمِّخَانِ بِالدَّمِ فَأَصْبَحْتُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلاً رَأَى لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حَقًّا فَعَلَ مَا فَعَلَ، إِلاَّ قَامَ قَالَ: فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَعْنِي القَاتِلَ يَتَزَلْزَلُ وَذَكَرَ كَلِمَةً قَالَ أَبو الحُسَيْنِ: ذَهَبَتْ عَليَّ فَقَالَ وَإِنْ كَانَتْ لِرَفِيقَةً لَطِيفَةً، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ البَارِحَةَ، فَذَكَرَتكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى المِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.