السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَن أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. يُرِيدُ، والله أَعلَم إِذَا قَبَضَ المُكْتَرِي مَا اكْتَرَى وَجَاوَزَ ذَا الحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الكِرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فِي الأُجْرَةِ أَجَلاً، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ.