السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر بن عبد العزيز بن قتادة عن أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي عن الحسن بن علي بن زياد عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي

الزِّنَادِ، عَن مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَن المُطَلَّقَةِ تَعْتَكِفُ، قَالَ: لاَ، وَلاَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِلَّ. بَاب المَرْأَةِ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمَا فِي تِلْكَ القِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.