السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي
٧٣٤٩- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بن حَازِمٍ وَسُمِّيَ آخَرُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الهَمَذَانِيِّ، عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، وَالحَارِثِ بن عَبدِ اللهِ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: هَاتُوا لِي رُبْعَ العُشُورِ. فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الحَدِيثِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.