الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كفارة الوطء في الحيض (س د عن عبد الله بن العباس القرشي
نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) ( "فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَنِي بِهَذَا" , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) .