السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ فِي دَارِ الحَرْبِ، وَفِي الخَطَأَ الَّذِي وَضَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الإِثْمَ، كَانَ العَمْدُ أَوْلَى، وَقَاسَهُ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ.