السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ فِي قَتِيلِ الخَطَأَ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بن زَيْدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ فَأَقَامَ إِسْنَادَهُ.٨/٤٥ ١٦٠٩٣- أَخبَرناهُ أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ: حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن خَالِدٍ، عَن القَاسِمِ بن رَبِيعَةَ، عَن عُقْبَةَ بن أَوْسٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَطَبَ يَوْمَ الفَتْحِ بِمَكَّةَ: فَذَكَرَ الحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ إِنَّ دِيَةَ قَتِيلِ الخَطَأَ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ. وَرُوِّينَا عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي قَتْلِ العَمْدِ وَشِبْهِ العَمْدِ وَقَتْلِ الخَطَأَ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ.٨/٤٥ ١٦٠٩٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَأَ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ هَذَا مُرْسَلٌ.٨/٤٥ ١٦٠٩٥- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن كَثِيرٍ، حَدَّثنا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ. قَوْلُهُ: فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ يُرِيدُ بِهِ، والله أَعلَم شِبْهَ الخَطَأَ، وَهُوَ شِبْهُ العَمْدِ وَقَوْلُهُ: فَهُوَ خَطَأٌ يُرِيدُ بِهِ شِبْهَ خَطَأٍ، حَتَّى لاَ يَجِبَ بِهِ القَوَدُ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ الخَطَأَ المَحْضَ، وَذَلِكَ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ فَيَكُونَ عَقْلُهُ عَقْلَ الخَطَأَ، والله أَعلَم.٨/٤٥ ١٦٠٩٦- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن الحَسَنِ الدَّارَكِيُّ، حَدَّثنا أَبو حَاتِمٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن يَحيَى بن إِسماعِيلَ بن عَبدِ اللهِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: شِبْهُ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، وَلاَ يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ القَبِيلَةِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ رِمِّيَّا بِالحِجَارَةِ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ.٨/٤٥ ١٦٠٩٧- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ الوَرَّاقُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن رَجَاءٍ، حَدَّثنا عِمْرَانُ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بن شَقِيقٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.٨/٤٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.