السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد عن عبد الله بن جعفر بن درستويه عن يعقوب بن سفيان الفسوي عن Muhammad bin Bashar Bindar عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن عبد الله بن العباس القرشي عن لا نكاح إلا بأربعة ولي وشاهدين وخاطب
١٣٩٢٨- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن دُرُسْتَوَيْهِ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن مَهْدِيٍّ، عَن سُفيَانَ، عَن مُحَمَّدِ بن خَالِدٍ، عَن رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الحَكَمُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ. ٧/١٤٢