السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن علي الحافظ عن إبراهيم بن عبد الله عن إسماعيل بن إبراهيم عن الحسن بن عيسى عن جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم

وَالشَّعْبِيِّ، وإِبرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: لِلأُخْتَيْنِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَتَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَانِ لأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الأَبِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى هَذَا، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: لِلْجَدِّ خُمْسَانِ، وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ، وَلَهُمَا ما فَضْلٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ لَمْ يُنْقَصِ الجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا، وَكَانَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ. أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الأَخِ وَالجَدِّ نِصْفَانِ، وَفِي قَوْلِ عَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنه: لِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَيبقى الأَخُ مِنَ الأَبِ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ؛ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ، وَأَرْبَعَةٌ لِلأَخِ، وَسَهْمَانِ لِلأُخْتِ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ عَلَى الأُخْتِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ، وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ. أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لأَبٍ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الجَدِّ وَالأَخِ وَالأُخْتِ أَخْمَاسًا فِي القِسْمَةِ، وَفِي قَوْلِ عَبدِ اللهِ: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ لَيْسَ لِلأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأَخِ سِتَّةٌ، وَلِلأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَةٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ، وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ. أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: لِلأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الأَخِ وَالجَدِّ نِصْفَانِ، وَفِي قَوْلِ عَبدِ اللهِ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَيُطْرَحُ الأَخُ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الأُخْتَيْنِ فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنهمَا جَمِيعًا: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَسَقَطَتِ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا وَلَمْ تَرِثَ شَيْئًا. أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الأَخِ وَالأُخْتِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ، وَفِي قَوْلِ عَبدِ اللهِ: لِلأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَسْقُطُ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةٍ: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَهُوَ سَهْمٌ، وَسَهْمَانِ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، قَاسَمَتَا بِهِمَا وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا.٦/٢٥١

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.