قَالَ: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَكَرِيَّا: لاَ يَبِيعُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن يَحيَى بن يَحيَى، ورَواه البُخَارِيُّ، عَن ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن مَالِكٍ.٥/٣٤٤ ١٠٩٩٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو عُثمَانَ سَعِيدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدَانَ وَأَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي حَامِدٍ المُقْرِئُ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لاَ يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بن مُسْهِرٍ، وَيَحيَى القَطَّانِ، عَن عُبَيدِ اللهِ.٥/٣٤٤ ١٠٩٩٣- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو سَهْلِ بن زِيَادٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ القَاضِي، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.٥/٣٤٤ ١٠٩٩٤- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَمْرِو بن أَبِي جَعْفَرٍ، أَخبَرنا أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا عَمْرُو بن مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثنا سُفيَانُ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَزَادَ: وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. ورَواه البُخَارِيُّ في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن المَدِينِيِّ، ورَواه مُسلم عَن زُهَيْرِ بن حَرْبٍ وَغَيْرِهِ، عَن سُفيَانَ، ورَواه أَيْضًا عَن عَمْرِو بن مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ بِزِيَادَتِهِ.٥/٣٤٤ ١٠٩٩٥- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، وَسُفيَانُ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى مَنِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى أَتَاهُ آخَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مِثْلَ سِلْعَتِهِ، أَوْ خَيْرًا مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فَيَفْسَخُ بَيْعَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ لَهُ الخِيَارَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا وَقَدْ عَصَى اللهَ إِذَا كَانَ بِالحَدِيثِ عَالِمًا، وَالبَيْعُ فِيهِ لاَزِمٌ.٥/٣٤٤ - باب: لاَ يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. ١٠٩٩٦- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ: وَقَدْ رُوِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا فَهُوَ مِثْلَ: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ إِذَا رَضِيَ البَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ البَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَكِنَّ البَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ. أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ السَّوْمِ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَوْجُهٍ مِنْهَا مَا.٥/٣٤٥ ١٠٩٩٧- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا تَمْتَامٌ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُعَاذٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَدِيِّ بن ثَابِتٍ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَذَكَرَ سَائِرَ الأَلْفَاظِ الَّتِي قَدْ مَضَتْ فِي بَابِ التَّصْرِيَةِ رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن عُبَيدِ اللهِ بن مُعَاذٍ، ورَواه البُخَارِيُّ عَن مُحَمَّدِ بن عَرْعَرَةَ، عَن شُعْبَةَ ثُمَّ قَالَ: تَابَعَهُ مُعَاذٌ، وَعَبدُ الصَّمَدِ، عَن شُعْبَةَ.٥/٣٤٥ ١٠٩٩٨- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالاَ: أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا حَفْصُ بن عُمَرَ، وَسُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، قَالاَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن العَلاَءِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُهَيْلِ بن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَأَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الصَّمَدِ بن عَبدِ الوَارِثِ، عَن شُعْبَةَ، عَنْهُمَا.٥/٣٤٥ ١٠٩٩٩- ورَواه إِسماعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَن العَلاَءِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لاَ يَسُمِ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن جَعْفَرٍ فَذَكَرَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن حُجْرٍ وَغَيْرِهِ. ورَواه بَعْضُهُمْ، عَن شُعْبَةَ، عَن العَلاَءِ نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَبَعْضُهُمْ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.٥/٣٤٥ ١١٠٠٠- وَأَخبَرنا أَبو عُثمَانَ سَعِيدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا حَامِدُ بن أَبِي حَامِدٍ، حَدَّثنا مَكِّيُّ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا هِشَامُ بن حَسَّانَ، عَن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا؛ لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ، إِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بن حَسَّانَ.٥/٣٤٥ ١١٠٠١- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن الوَلِيدِ الفَحَّامُ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثنا كَثِيرُ بن زَيْدٍ، عَن الوَلِيدِ بن رَبَاحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ. وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَن أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ قِيلَ: عنهُ لاَ يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَهَذَا الحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَاخْتَلَفَت الرُّوَاةُ فِي لَفْظِهِ؛ لأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الأَلْفَاظِ الثَّلاَثَةِ مِنَ البَيْعِ وَالسَّوْمِ وَالاِسْتِيَامِ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ شَيْئًا مِنَ اللَّفْظَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ ذَكَرَهَا مُسْلِمُ بن الحَجَّاجِ، عَن عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَن سُفيَانَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ فِيهَا لَفْظَ البَيْعِ وَالسَّوْمِ جَمِيعًا، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرُوا، عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ لَفْظَ السَّوْمِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابْنُ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ مَا فَسَّرَهُ غَيْرُهُ مِنَ السَّوْمِ وَالاِسْتِيَامِ وَإِمَّا أَنْ تَرْجُحَ رِوَايَةُ ابْنِ المُسَيَّبِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ، بأنَّهُ أَحْفَظُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبدُ الرَّحمَنِ الأَعْرَجُ، وَأَبو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بن كُرَيْز، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بن يَعقُوبَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، عَن العَلاَءِ عَنْهُ وَبِأنَّ رِوَايَتَهُ تُوَافِقُ رِوَايَةَ عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.٥/٣٤٥ ١١٠٠٢- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بن سَعْدٍ، عَن يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن شِمَاسَةَ المَهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي الطَّاهِرِ، عَن ابْنِ وَهْبٍ، عَن اللَّيْثِ.٥/٣٤٦ - باب: لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ.