السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن محمش الزيادي عن محمد بن الحسين النيسابوري عن أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن همام بن منبه اليماني عن أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنهليس من الرواة: هذا ما · و
٨٥٧٣- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ القَطَّانُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامِ بن مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدثنا أَبو هُرَيْرَةَ قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. رَواه مُسلم عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ.٤/٣٠٣