السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ العَبدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنه.٤/١٠٨