السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان عن أبي حازم

٥٣١٩- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: وَقَعَ بَيْنَ الأَوْسِ وَالخَزْرَجِ كَلاَمٌ فَتَنَاوَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأُخْبِرَ، فَأَتَاهُمْ فَاحْتُبِسَ، فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَاحْتُبِسَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَلَمَّا احْتُبِسَ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ أَبو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ مجيئهِ ذَاكَ قَالَ: فَتَخَلَّلَ النَّاسَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِي أَبَا بَكْرٍ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا سَمِعَ التَّصْفِيقَ التَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبو بَكْرٍ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَنَكَصَ القَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الصَّلاَةَ قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ؟ قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَالُكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ صَفَّقْتُمْ؟ إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ، عَن أَبِي حَازِمٍ. وَالأحَادِيثُ فِي تَكْبِيرِهِ ثُمَّ خُرُوجِهِ لِلْغُسْلِ وَرُجُوعِهِ، وَإِتْمَامِ مَنْ كَبَّرَ قَبْلَ رُجُوعِهِ قَدْ مَضَتْ فِي مَسْأَلَةِ الجُنُبِ. ٣/١١٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.