موسوعة السنة النبوية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي لفظ من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج وأما النية فليس تركها فعلا ولأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه اهـ المغني ج: ٣ ص: ٢٣ ١٦٣٤٨ - { مَنْ أفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضانَ فَماتَ قَبْلَ أنْ يَقْضِيَهُ ، فَعليْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ } ( حل ) عن ابن عمر حل ١٠/٢٤٦ وتلخيص ٢/٢٠٨ و ٢٠٩ وطس(٤٥٣١) وفي سند المرفوع ضعف وبنحوه "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" ت (٧١٨) و هـ (١٧٥٧) وسنة ٦/٣٢٧ وصحح وقفه الترمذي والدار قطني و البيهقي وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في الإطعام شيء يعني مرفوعا ، وكذا قال في الفتح ١ هـ نيل الأوطار ٤/٢٣٤ قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق قالا إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد اهـ ١٦٣٤٩ - { مَنْ أفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضانَ فِى غَيْرِ رُخْصَةٍ رخَّصَها اللهُ لَهُ ، لَمْ يقْضِ عنْهُ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وإنْ صَامَهُ } ( حم ٤ ) عن أبي هريرة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.