السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفيما أجاز لي أبو عبد الله في روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

١٥٥٣- وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبو عَبدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، عَن أَبِي العَبَّاسِ، عَن الرَّبِيعِ، عَن الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا، وَلاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ وَأُثْبِتَ لِي عَن نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَعَنِ امْرَأَةٍ أو أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَكَيْفَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَن عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرِدُ فِي كِتَابِ العِدَدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَن عَلِيٍّ لأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.١/٣٢٠

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.