مسند الشافعي - ترتيب السندي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٣١٨- (أخبرنا) : الثّقةُ وهو يَحْيَ بن حَسَّان، عن حَمّادٍ، عن يَحْيَ بن سعيد، عن أبي أُمامةَ بن سهل، عن عثمانَ بن عَفَّان رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى الَّلهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلم إلا بإحْدى ثُلاثَ كُفْرٍ بعد إيمَانٍ، أو زِناً بعد إحصانٍ، أوْ قتل نفسٍ بغير نَفْسٍ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.