موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦٠٢٢ - { مَنْ أَحبَّ أَنْ يُسوِّرَ ولدَهُ بسِوارٍ مِنْ نَارٍ فلْيُسوِّرْهُ سِواراً مِنْ ذَهبٍ ، ولكِنَّ الْفِضَّةَ الْعَبُوا بِها كيْفَ شِئْتُمْ } ( طس ) عن سهل ابن سعد هق ٤/١٤٠ وطس(٧٢٩٦) وحم ٢/٣٣٤ و ٣٧٨ وترغيب ١/٥٥٧ وطب ٦/١٨٥ ومجمع ٥/١٤٧ وحلية ٣/٢٥٣ وطب(٥٨١١) صحيح لغيره يحمل النهي عن الذهب على الرجال دون النساء فيباح لهن لبس الذهب المحلق وغير المحلق وهذا ما عليه جمهور أهل العلم