حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٥٦٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا مِنْ الزُّهْرِيِّ حُرِّمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبِي قَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ >٢٥٥٦٨> قوله (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا) أى الانتفاع بجلدها بعد الدبغ فلا يرد أنه كما حرم أكلها حرم بيعها فكيف يصح الحصر.