٢٥٢٦٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ >٢٥٢٦٨> قوله (إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ ... إلخ) الخطاب للنساء مطلقًا قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل العلم محمول على التورع، لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الأداء فإنه لا يعتق عندهم إلا بإلاء وذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو عن ضعف بجهالة نبهان وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بناءً على أن الخطاب بإحداكن معهن وقال ابن شريح: قال ذلك ليحرك احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء لا بيان الحكم وقيل: معناه فلتسعد للاحتجاب منه إشارة إلى قرب زمانه وحصوله بمجرد الأداء، فالحديث دليل على انتفاء الاحتجاب من العبد والله تعالى أعلم.