حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
السكن بن نافع الباهلي عن صالح بن أبي الأخضر اليمامي عن محمد بن شهاب الزهري عن أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ >٢٣٥٧٢> قوله (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ) أي: مطلقًا أو بعد الجنابة قبل الاغتسال كما جاء مقيدًا، والله تعالى أعلم. >> قوله (أنحرت دُرْبوكًا) هو بضم الدال شهر من فتحها وبضم نون ستر له خمل. >> قوله (إنا لا نعلم الحرام) أي: المحرم، أي: المحرم بالحج (إلا الطواف) أي: طواف الإفاضة فيه يحل له كل شيء، وأما الحلق فلا يحل به كل شيء بل يبقى محرمًا في حق النساء بعده إلى أن يطوف، والله تعالى أعلم.