الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د جة حم عن عبيد مولى أبي رهم
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ " ) وفي رواية : وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.