٢٣٠٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ >٢٣٠٩١> قوله (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) الخراج بالفتح أريد به ما يخرج، ويجعل من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة، وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له علىلبائع شيء، والباء في قوله (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه، أي: ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف، والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان، أي: منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل قولهم: الغنم بالغرم، وفي المقام زيادة تبسط ذكرته في (حاشية أبي داود) والمذكور ها هنا يكفي في حل الحديث.