حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ >٢٢٨٩٩> قوله (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ... إلخ) ، أي: الرضاع القليل، وقد علم أن القليل من الرضاع ما كان محرما أولًا، ثم نسخ فيحتمل أن يكون هذا كان حينئذ، والله تعالى أعلم.