حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَسُئِلَ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ >٢٢٥٤٤> قوله (يَأْمُرُ) ٢٠ بالصلاة، أي: ندبًا مؤكد.