حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً >٢٢٤٤٣> قوله (أَوْمِئْ إِيمَاءً) هذا يقتضي تأكد أمر الوتر حتى أنه يصليه الإنسان بالإيماء عند العجز عن القيام والركوع، كالفرض بخلاف النوافل.