حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن منصور عن Raba'i bin Harash bin Jahsh عن امرأته عن أخت حذيفة قالتخطبنا
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَأَةٍ تَلْبَسُ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ >٢٢٢٩١> قوله (تَلْبَسُ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ) ظاهره أن المباح لهن من الذهب هو ما خفى لا ما ظهر، وقيل: هذا منسوخ، فإن الذهب كان ممنوعًا، ثم حل للنساء. قلت: بل المعروف أنه كان مباحا للرجال أيضًا لا أن يقال بالنسخ مرتين، والله تعالى أعلم.