حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن أبو حازم

رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ قَالَ لَمْ أَجِدْ قَالَ فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا وَجَدْتُ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ >٢١٧٣٣> قوله (إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ) هبة الحرة نفسها لا تصح فتحمل على تزويج نفسها منه بلا مهر مجاز أو تفويض الأمر إليه، والثاني أظهر وأنسب بتزويجه - صلى الله عليه وسلم - إياها من غيره (فراء) أمر من الرأي، وفيه وجهان: أحدهما رَ. براء مفتوحة بلا همزة بعدها. والثاني: راء، بهمزة ساكنة بعدها، والقياس: أرْءَ. بسكون الراء، وفتح الهمزة التي بعدها مع زيادة همزة وصل في الأول إلا أنه نقل حركة الهمزة التي بعد الراء إلى الراء فاستغنى عن همزة وصل فحذفت، ثم إن شئت أبقيت الهمزة التي بعدها ساكنة وإن شئت حذفتها فمن هنا جاء الوجهان فيها، أي: في شأن نفسي (حتى قامت) أي: المرأة الثانية (المرة الثانية) (وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح للمهر وهو ظاهر قوله تعالى: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} > النساء: ٢٤ > ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث يحمل الحديث على المهر المعَجَّل (عَلَى مَا مَعَكَ) أي: على تعليمها إياه كما يدلُّ عليه بعض الروايات، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي الخصوص بما عن أبي النعمان الصحابي قال (زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن) و قال: (لا يكون لأحد بعدك) رواه سعيد بن منصور، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.