حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن إسحاق من كتابه عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن شيخ عن ثوبان مولى

مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا >٢١٣٣٤> قوله (مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا) أي: من المسلمين (لِإِهَابِهَا) أي: احتاج إلى جلد فذبح الشاة لذلك، ولم يكن به حاجة فى لحمها (لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا) أكفاف بالفتح ما كان على قدر الحاجة، والمراد أنه لم يرجع مثل ما كان، أي: هذه الذنوب تبقى آثارها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.