حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا >٢١٣٣٤> قوله (مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا) أي: من المسلمين (لِإِهَابِهَا) أي: احتاج إلى جلد فذبح الشاة لذلك، ولم يكن به حاجة فى لحمها (لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا) أكفاف بالفتح ما كان على قدر الحاجة، والمراد أنه لم يرجع مثل ما كان، أي: هذه الذنوب تبقى آثارها.