٢١١٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ هِشَامٍ وَأَزْهَرَ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَبُو أُمَامَةَ الْحِمْصِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً فَقِيلَ لَهُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسٍ >٢١١٤١> قوله (يُكَفِّرُ) من التكفير ما قبله من الذنوب (أَصَبْتُ حَدًّا) أي: موجب حد، قاله في زعمه ولا يلزم منه أن يكون زعمه صوابًا فلذلك لم يحقق - صلى الله عليه وسلم - سببه، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أنه غير موجب للحد، ومعنى (غفر حدك ما زعمته) موجبًا للحد وإلا فالصلاة لا تسقط الحدود.