الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

( "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ , وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ) (لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا , أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا) (وَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ, وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ) (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) (وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ) (وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ , فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى" ) (قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَأَمَّا الصَّمَّاءُ , فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ , تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.