حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قالرخص
٢٠٥٩٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا >٢٠٥٩٥> قوله (فِي بَيْعِ الْعَرَايَا) جمع عرية فعلية، وهي عند كثير نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها به فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافًا كثيرًا (أَنْ تُبَاعَ) بدل من بيع العرايا (بِخَرْصِهَا) قيل: بكسر فسكون اسم بمعنى المخروص أيضا كالخلق بمعنى المخلوق والمراد ههنا المخروص فصح الوجهان.