٢٠٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّأَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ >٢٠٤٨٩> قوله (الْخِلَافُ أَشَدُّ) أي: أشد علي من الصلاة أربعًا أو أشد في القبح والشر من الصلاة أربعًا (وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ تَوْبَةٌ) أي: من الذي يذل السلطان (وليس بغافل) أي: سد الثلمة (ثُمَّ يَعُودُ) عطف على مقدار أي: حتى يترك إذلاله. (يعزه) من الإعزاز (أَنْ لَا يَغْلِبُونَا) أي: الأمراء. >٢٠٤٨٩> قوله (إِلَّا بِمَكَّةَ) أي: فلا كراهه للصلاة فيها وبه أخذ الشافعي وأجاب من لا يأخذ به بضعف الحديث، وفي (المجمع) رواه أحمد والطبراني في (الأوسط) وفيه عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان وثقه أيضًا، وقال: يخطئ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.